للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

به معنىً، أو أنه أراد حقيقة الزجر؛ فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة، والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر، وكل ذلك لا يجوز، وكذا كل ما جاء في كلامهم من نحو قولهم: هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد .. فمرادهم: أن اللفظ يحمل على معنىً مجازي يناسب المقام، وفائدة التعبير إيهام الحقيقة؛ للتشديد والتغليظ، وإن كان كلام بعض آبيًا عن هذا، وهذه الفائدة في مواضع، فاحفظها.

وأما قولهم: ورد في عبد أعتقه سيده .. فمبني على أن (من) موصولة لا شرطية، والكلام إخبار عن واقعة بعينها. انتهى منه.

وقال القاري: قال الخطابي: هذا زجر ليرتدعوا فلا يُقْدِمُوا على ذلك؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب: "فاجلدوه، فإن عاد .. فاجلدوه، فإن عاد .. فاجلدوه"، ثم قال في الرابعة أو الخامسة: "فإن عاد .. فاقتلوه"، وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه، فزال عنه ملكه، فصار كفؤًا له بالحرية.

وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (١). انتهى.

ومذهب أصحاب أبي حنيفة: أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه، وذهب الشافعي ومالك أنه لا يقتل الحر بالعبد وإن كان عبد غيره، وذهب إبراهيم النخعي والثوري إلى أنه يقتل بالعبد، وإن كان عبد نفسه. انتهى من "العون".

* * *


(١) سورة البقرة: (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>