للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبي حنيفة والشعبي والنخعي، واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قود إلا بحديدة" رواه البيهقي وعبد الرزاق، والصحيح مذهب الجمهور؛ لما تقدم، ولأن الحديث الذي هو "لا قود إلا بحديدة" ضعيف عند المحدثين لا يروى من طريق صحيح، ولأن النهي عن المثلة نقول بموجبه إذا لم يمثل بالمقتول، فإن مثل .. مثلنا به؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١)، ولحديث العرنيين على ما تقدم.

وقد شذ بعضهم فقال فيمن قتل بخنق أو بسم أو تردية من جبل أو في بئر أو بخشبة: إنه لا يقتل ولا يقتص منه أصلًا إلا إذا قتل بمحدد حديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفًا بالخنق والتردية، وهذا منه رد للكتاب والسنة، وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمة، وذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه الله تعالى حياة للنفوس، فليس عنه مناص. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، ومسلم في كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داوود في كتاب الديات، باب يقاد من القاتل، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، والنسائي في كتاب القسامة، باب قتل المرأة بالمرأة.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *


(١) سورة البقرة: (١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>