(ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده).
قال في "تحفة الأحوذي": يحتمل أن يكون المراد: النهي عن الجناية عليه؛ لاختصاصها بمزيد قبح، ويحتمل أن يكون المراد تأكيد قوله:"لا يجني جان إلا على نفسه"، فإن عادتهم جرت بأنهم يأخذون أقارب الشخص بجنايته.
والحاصل: أن هذا ظلم يؤدي إلى ظلم آخر، والأظهر أن هذا نفي، فيوافق قوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(١)، وإنما خص الولد والوالد؛ لأنهما أقرب الأقارب، فإذا لم يؤاخذا بفعله .. فغيرهما أولى، وفي رواية:"لا يؤاخذ الرجل بجريمة أبيه"، وضبط بالوجهين النفي والنهي. انتهى من "تحفة الأحوذي"(٦/ ٣٧٦).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمرو بن الأحوص بحديث طارق المحاربي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٣٧) - ٢٦٢٨ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (٢٣٥ هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (١٩٩ هـ). يروي عنه:(ع).