للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِذًا تَقْتُلُنَا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم وامتنعتم من حلفكم .. (فتبرئكم يهود) أي: فتبرئ اليهود أنفسهم من خصومتكم وتهمتكم وظنكم فيهم أنهم قتلوه بخمسين يمينًا على أنهم ما قتلوه ولا عرفوا من قتله.

(قالوا) أي: قال هؤلاء الثلاثة المدعون على اليهود: (يا رسول الله؛ إذًا) أي: إذا تبرؤوا من خصومتنا ودم صاحبنا بخمسين يمينًا .. (تقتلنا) اليهود؛ أي: تقتل اليهود المسلمين في أي مكان وجدوهم ويحلفون أنهم ما قتلوهم (قال) الراوي عبد الله بن عمرو بالسند السابق: (فوداه) أي: أدى دية القتيل (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بنوق (من عنده) تسكينًا للفتنة وجبرًا لقلوب أهل القتيل.

قال السندي: قوله: (يمتارون) أي: يطلبون الطعام (فقال: تقسمون) - بضم التاء - من الإقسام؛ من أقسم الرباعي (فتبرئكم) من التبرئة؛ أي: يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم على أنفسهم، وقيل: يخلصونكم عن اليمين؛ بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله؛ وسنده ضعيف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>