للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: "اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ.

===

قال ابن ماجه: (قال) لنا شيخنا (أبو عمير) عيسى بن محمد الرملي (في حديثه) أي: في روايته: (قال) لنا عبد الله (بن شوذب) حالة كونه راويًا (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني: (فليس لأحد) من الناس (بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول) لولي الدم: (اقتله) أي: اقتل القاتل (فإنك مثله) أي: مثل ذلك القاتل؛ لأنه لم يعرف وجه المماثلة بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه ولم يبينه لأحد؛ فإنه سر مكتم لا يعرفه أحد، فلا يجوز قوله.

قال أبو الحسن بن بحر: تلميذ المؤلف: (قال) لنا (ابن ماجه: هذا) الحديث يقال له: (حديث الرمليين) لأنه (ليس إلا عندهم) لأن أبا عمير وعيسى بن يونس كانا رمليين؛ كما مر في أول هذا السند.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>