للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

(١٦٠) - ٢٦٥١ - (٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

===

(قال) أنس: (ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء) من الدماء يجب (فيه القصاص) بأن كانت الجناية عمدًا محضًا، سواء كان في النفس، أو في الأطراف، أو في الجراح (إلا أمر) أي: حث ورغب مستحق القصاص (فيه) أي: في ذلك القصاص الذي وجب له (بالعفو) عن ذلك القصاص على الدية، أو بلا بدل.

قال في "النيل": والترغيب في العفو بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم؛ هل العفو عن ظالمه، أو ترك العفو؟ انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي في كتاب القسامة، باب الأمر بالعفو عن القصاص.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٦٠) - ٢٦٥١ - (٢) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في

<<  <  ج: ص:  >  >>