للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".

===

مفهوم له، أو ذكره للتهييج؛ لتقع المبادر لامتثاله. انتهى "ابن حجر".

وإنما قال ذلك مع أن غير المسلم كالمسلم في صحة وصيته؛ لأنها زيادة في العمل الصالح في حق المسلم دون غيره.

وجملة قوله: (وله شيء) صفة ثانية و (امرئ) والواو فيه زائدة، دل عليه سقوطها في رواية مسلم، والفصل بين الصفة والموصوف بالخبر لا يضر؛ لأنه عمدة، وجملة (يوصي فيه) صفة لثيء.

قال المناوي: والمعنى: ليس الحزم والاحتياط واللائق لامرئ مسلم له شيء من المال، أو عليه دين، أو حق فرط فيه، أو أمانة بيتوتته ليلة أو ليليتين أو ثلاثًا .. إلا والحال أن وصيته مكتوبة لديه.

وقوله: (إلا) استثناء من أعم الأحوال أو الأزمان.

وقوله: (ووصيته مكتوبة عنده) مبتدأ وخبر، والواو حالية، والجملة الاسمية حال من الضمير المستكن في الخبر.

وحاصل المعنى: ليس حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه بيتوتته في حال من الأحوال أو في زمن من الأزمان .. إلا والحال أن وصيته مكتوبة محفوظة عنده؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت.

ومعنى الحديث: أنه ليس حقه من جهة الحزم والاحتياط والانتباه للموت أن يترك الوصية في زمن من الأزمان.

وفي بعض هوامش "مسلم": فـ (ما) بمعنى ليس، وجملة (له شيء) صفة ثانية لـ (امرئ)، و (يبيت) صفة ثالثة له، والجملة الواقعة بعد (إلا) خبر المبتدأ، والواو زائدة.

وفي بعض روايات السنن: (أن يبيت)، فيكون هو خبرًا؛ أي: لا ينبغي أن

<<  <  ج: ص:  >  >>