للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧٢) - ٢٦٦٣ - (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِبْنِ كَثِيرِ بْنِ

===

وقراءة أبي هريرة لهاتين الآيتين؛ لتأييد معنى الحديث وتقويته؛ لأن الله تعالى قد قيد ما شرعه من الوصية بعدم التعدي، فتكون الوصية المشتملة على التعدي مخالفة لما شرعه الله تعالى، وما كان كذلك فهو معصية.

وفي الحديث وعيد شديد وزجر بليغ للمتعدي في الوصية؛ كما لا يخفى. انتهى من "العون" بتصرف.

قوله: "فإذا أوصى .. حاف في وصيته" بأن يهب جميع ماله لواحد من الورثة؛ كيلا يورث وارث آخر من ماله شيئًا، فهذا مكروه وفرار عن حكم الله تعالى، ذكره ابن الملك.

وقال بعضهم: كأن يوصي لغير أهل الوصية أو يوصي بعدم إمضاء ما أوصى به حقًّا؛ بأن ندم من وصيته أو ينقض بعض الوصية. انتهى من "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الضرار في الوصية، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه، فقال:

(١٧٢) - ٢٦٦٣ - (٣) (حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن

<<  <  ج: ص:  >  >>