للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

اجتمعا أو افترقا، وإنما قدمت على الدين لمعنىً يقتضي الاهتمامَ بتقديمها، واختلف في تعيين ذلك المعنى.

وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور:

أحدها: الخفة والثقل؛ كربيعة ومضر؛ فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة كان أخف، قدم في الذكر، وهذا يرجع إلى اللفظ.

ثانيها: بحسب الزمان؛ كعاد وثمود.

ثالثها: بحسب الطبع؛ كثلاث ورباع.

رابعها: بحسب الرتبة؛ كالصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، فالبدن مقدم على المال.

خامسها: تقديم السبب على المسبب؛ كقوله تعالى: {عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١).

وقال بعض السلف: عز، فلما عز .. حكم.

سادسها: بالشرف والفضل؛ كقوله تعالى: {مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ} (٢).

وإذا تقرر ذلك .. فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين؛ لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة، بخلاف الدين؛ فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريط، فوقعت البداءة بالوصية؛ لكونها أفضل.

وقال غيره: قدمت الوصية؛ لأنها شيء يؤخذ بغير عوض، والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، فكان أداؤها مظنة للتفريط، بخلاف الدين، وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبًا، والدين


(١) سورة البقرة: (٢٠٩).
(٢) سورة النساء: (٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>