للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والسدس فرض سبعة:

١ - فرض الأب مع وجود الفرع الوارث.

٢ - وفرض الجد مع الولد، وولد الابن.

٣ - فرض الأم مع وجود الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة أو الأخوات.

٤ - وفرض الجدة والجدات إذا اجتمعن.

٥ - وفرض بنات الابن مع بنت الصلب.

٦ - وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة.

٧ - وفرض الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى.

وهذه الفروض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدات؛ فإنه مأخوذ من السنة.

فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم المال عليهم حين قال: "اقسموا بين أهل الفرائض"، وهو معنى قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها".

وقولنا: (ويختص بها القاضي والمفتي) فلا يكتفى بقول الشاهد: هذا وارث فلان الميت حتى يعين الجهة التي اقتضت منه.

ولا يكتفى بقوله: هو ابن عمه حتى يبين الدرجة التي اجتمعا فيها؛ كالجد القريب لهما؛ لاحتمال أن يكون هناك من هو أقرب منه. انتهى منه.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>