. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عن ذلك.
والربع:
١ - فرض الزوج مع الحاجب.
٢ - وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه.
والثمن:
١ - فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب.
والثلثان فرض أربع:
١ - الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب.
٢ - أو بنات الابن.
٣ - أو الأخوات الأشقاء.
٤ - أو للأب.
وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه.
والثلث فرض اثنين:
١ - الأم مع عدم الولد وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات.
٢ - والاثنين فصاعدًا من ولد الأم، وهذا هو ثلث كل المال.
فأما ثلث ما يبقى .. فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوين، فللأم فيها ثلث ما بقي، وهي المسماة عندهم بالغراوين.
وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم، وكان ثلث ما يبقى خيرًا له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute