للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عن ذلك.

والربع:

١ - فرض الزوج مع الحاجب.

٢ - وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه.

والثمن:

١ - فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب.

والثلثان فرض أربع:

١ - الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب.

٢ - أو بنات الابن.

٣ - أو الأخوات الأشقاء.

٤ - أو للأب.

وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه.

والثلث فرض اثنين:

١ - الأم مع عدم الولد وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات.

٢ - والاثنين فصاعدًا من ولد الأم، وهذا هو ثلث كل المال.

فأما ثلث ما يبقى .. فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوين، فللأم فيها ثلث ما بقي، وهي المسماة عندهم بالغراوين.

وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم، وكان ثلث ما يبقى خيرًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>