للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

٦ - وزاد بعضهم سادسًا؛ وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر؛ كما قال بعضهم؛ لأن المنع فيه؛ لعدم السبب الذي هو النسب.

وشروطه أربعة أيضًا:

١ - تحقق موت المورث حقيقةً، أو إلحاقه بالموتى حكمًا في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا بعد غيبته مدةً يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبًا.

٢ - وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

٣ - ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء.

٤ - والرابع العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلًا؛ كالأبوة والبنوة، ويختص به القاضي والمفتي؛ كما هو مبسوط في علم الفرائض. انتهى من "البيجوري على الغزي".

واعلم: أن الألف واللام في (الفرائض) للعهد؛ لأنه يعني بها: الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى.

وهي ستة:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فالنصف فرض خمسة:

١ - ابنة الصلب.

٢ - وابنة الابن.

٣ - والأخت الشقيقة.

٤ - والأخت للأب.

٥ - والزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>