. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
٦ - وزاد بعضهم سادسًا؛ وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر؛ كما قال بعضهم؛ لأن المنع فيه؛ لعدم السبب الذي هو النسب.
وشروطه أربعة أيضًا:
١ - تحقق موت المورث حقيقةً، أو إلحاقه بالموتى حكمًا في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا بعد غيبته مدةً يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبًا.
٢ - وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
٣ - ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء.
٤ - والرابع العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلًا؛ كالأبوة والبنوة، ويختص به القاضي والمفتي؛ كما هو مبسوط في علم الفرائض. انتهى من "البيجوري على الغزي".
واعلم: أن الألف واللام في (الفرائض) للعهد؛ لأنه يعني بها: الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى.
وهي ستة:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف فرض خمسة:
١ - ابنة الصلب.
٢ - وابنة الابن.
٣ - والأخت الشقيقة.
٤ - والأخت للأب.
٥ - والزوج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute