٢ - ونكاح؛ وهو عَقْدُ الزوجيةِ الصحيحُ، وإن لم يحصل فيه وطء ولا خلوة.
٣ - وولاء؛ وهو عصوبة، سببها نعمة المُعْتِق على عتيقه.
٤ - وجهة الإسلام إن انتظم بيت المال؛ بأن كان متوليه يعطي كل ذي حق حقه؛ فإن لم ينتظم .. فلا يرث، فلذلك عَدَّ بعضهم الأسبابَ ثلاثةً؛ كما قال صاحب "الرحبية":
أسباب ميراثِ الورى ثلاثهْ ... كُلٌّ يُفِيدُ ربَّه الوِرَاثهْ
وهي نكاح وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
والموانع أربعة أيضًا:
١ - الرق.
٢ - والقتل.
٣ - واختلاف الدين.
٤ - والدور الحكمي، سمي بذلك؛ لما فيه من توقف حكم على حكم آخر؛ كما يعلم من تعريفه؛ وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه؛ كما لو أقر أخ بابن للميت .. فإنه يثبت نسب الابن، ولا يرث؛ لأنه لو ورث .. لحجب الأخ، فلا يصح استلحاقه للابن؛ لأن شرط المستلحق أن يكون وارثًا حائزًا، وإذا لم يصح استلحاقه للابن .. لم يثبت نسبه، فلا يرث، فأدى إرثه إلى عدم إرثه بوسائط، وعدم إرثه إنما هو في الظاهر، أما في الباطن .. فيجب على الأخ إن كان صادقًا تسليم التركة، ويحرم عليه أخذ شيء منها.
٥ - وزاد بعضهم خامسًا؛ وهو الحرابة وغيرها؛ فالحربي لا يرث من غير الحربي وبالعكس.