للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاث، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ: "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِه، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ

===

اسم أمهما (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) متعلق بجاء أيضًا (فقالت) المرأة: (يا رسول الله؛ هاتان) البنتان الحاضرتان معي (ابنتا سعد) ابن الربيع (قتل) أبوهما سعد (معك يوم أحد) شهيدًا، ومعك ظرف مستقر متعلق بمحذوف؛ أي: كائنًا معك لا ظرف لغو متعلق بقتل؛ لاقتضائه المشاركة في القتل. انتهى "سندي".

(وإن عمهما) أي: عم البنتين، ولم أر من ذكر اسم هذا العم (أخذ جميع ما ترك أبوهما) على طريق الجاهلية في حرمان النساء من الميراث، وفي رواية الترمذي زيادة: (فلم يدع لهما مالًا) أي: ولم يترك لهما عمهما مالًا ينفق عليهما، أو تجهزان به للزواج.

(و) الحال (إن المرأة لا تنكح) ولا تزوج في العادة أو في الغالب أو مع العزة والاحترام (إلا على مالها) أي: إلا مع مالها (فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن الجواب لها؛ انتظارًا للوحي (حتى أنزلت آية الميراث) يعني: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... }، فلما نزلت الآية إلى آخرها .. أرسل إلى أخي سعد (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربع، فقال) له: (أعط ابنتي) أخيك (سعد ثلثي ماله) أي: ثلثي مال سعد؛ لقوله في الآية: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (١)، (وأعط امرأته) وزوجته


(١) سورة النساء: (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>