للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ".

===

أم البنتين (الثمن) أي: ثمن ماله؛ لقوله في الآية: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (١).

(وخذ أنت) يا أخا سعد (ما بقي) من المرأة والبنتين بالعصوبة؛ لأنك عصبة، والعصبة تأخذ ما بقي من أهل الفروض، والآية تدل على أن حكم البنتين حكم البنات، وهو قول جمهور الصحابة، خلافًا لابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا أول ميراث وقع في الإسلام.

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: واختلف في البنتين: فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حكمهما حكم الواحدة؟ أي: لا حكم الجماعة؛ لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما.

وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما؛ لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى؛ وهو الثلثان .. اقتضى ذلك، أن فرضهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد .. رد ذلك الوهم بقوله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}، ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها .. فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها، وأن البنتين أمس رحمًا من الأختين، وقد فرض لهما الثلثين بقوله: {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (٢). انتهى.

والحديث يوافق الجمهور، ولعله لم يبلغ ابن عباس، أو ما صح عنده. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب


(١) سورة النساء: (١٢).
(٢) سورة النساء: (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>