للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْت، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ

===

(قال) هزيل: (جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري) عبد الله بن قيس الكوفي (وسلمان بن ربيعة) بن صخر (الباهلي) وقيل: الهذلي أبي سنان الصحابي، سكن البصرة رضي الله تعالى عنهما، ولم أر من ذكر اسم ذلك الرجل.

قال الحافظ: كانت هذه القصة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه؛ لأنه هو الذي أمَّر أبا موسى على الكوفة، وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرها، ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة، قال: وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة. انتهى من "التحفة".

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(فسألهما) أي: فسأل ذلك الرجل أبا موسى وسلمان بن ربيعة (عن) ميراث (ابنة) الصلب (وابنة ابن وأخت لأب وأم) أي: أخت شقيقة؛ أي: ميراثهن إذا اجتمعن (فقالا) أي: فقال أبو موسى وسلمان: (للابنة) أي: لابنة الصلب (النصف، وما بقي) وهو النصف (فللأخت) الشقيقة؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (١).

وفيه أن الولد يشمل البنت، فكأنه غفل عن هذا، أو أراد أن الولد مختص بالذكر، أو قال: للأخت النصف على جهة التعصيب، كذا في "المرقاة".

(و) لكن (ائت ابن مسعود) واذهب إليه واسأله عن هذه المسألة (فسيتابعنا) أي: فسيوافقنا فيما قلنا لك من القسمة؛ من المتابعة بمعنى: الموافقة (فأتى الرجل ابن مسعود فسأله) عن هذه القضية (وأخبره) أي:


(١) سورة النساء: (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>