للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَا قَالَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْن، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

===

وأخبر الرجل ابن مسعود (بما قالا) أي: بما قال أبو موسى وسلمان له من الحكم (فقال عبد الله) بن مسعود للرجل: (قد ضللت) وأخطأت (إذًا) أي: إن وافقتهما في هذا الجواب (وما أنا من المهتدين) إلى الصواب حينئذ (ولكني سأقضي) في هذه المسألة (بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة) أي: لابنة الصلب (النصف، ولابنة الابن السدس) حالة كون السدس (تكملة الثلثين) أي: مكمل الثلثين اللذين هما حق البنات (وما بقي) من الثلثين؛ وهو الثلث الباقي (فللأخت) لكونها عصبة مع البنات.

وبيانه: أن حق البنات الثلثان؛ كما تقدم، وأخذت الصلبية الواحدة النصف؛ لقوة القرابة، فبقي سدس من حق البنات، فتأخذه بنت الابن واحدةً كانت أو متعددة، وما بقي من التركة فَلِأَوْلَى عصبة، فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات، كذا ذكره السيد في "شرح الفرائض".

قوله: (تكملة الثلثين) بالإضافة، ونصبه على المفعول له؛ أي: لتكميل الثلثين وقال الطيبي: إما مصدر مؤكد؛ لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف .. فقد كملته ثلثين، ويجوز أن يكون حالًا مؤكدة. انتهى من "التحفة".

قال السندي: قوله: (لقد ضللت إذًا) أي: إن وافقتهما في هذه الفتوى بعد أن علمت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف فتواهما، نعم؛ هما معذوران؛ لعدم علمهما بذالك. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة صلب، وأبو داوود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>