من الميراث (فارجعي) إلى بيتك فاصبري (حتى أسأل) لك (الناس) من الصحابة ما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة (فسأل) أبو بكر (الناس) فقال لهم: هل سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا قضى فيه للجدة ميراثًا؟
(فقال) في جواب سؤال أبي بكر (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم إمرة الكوفة، مات سنة خمسين (٥٠ هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع): (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها) أي: أعطى الجدة (السدس) من مال ابن ابنها.
(فقال أبو بكر) للمغيرة: (هل معك غيرك) يشهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدة السدس؟ (فقام محمد بن مسلمة) بن سلمة (الأنصاري) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بعد الأربعين وكان من الفضلاء. يروي عنه:(ع)، (فقال) محمد بن مسلمة: (مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه) أي: فأنفذ الحكم بالسدس (لها) أي: لتلك الجدة (أبو بكر) وأعطاه إياها.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
قال الحافظ في "التلخيص" بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه، وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أن صورته صورة مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق،