للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِك، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا

===

ولا يمكن شهوده للقصة، قاله ابن عبد البر بمعناه.

وقد اختلف في مولده، والصحيح أن مولده كان عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع.

وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. انتهى، وهو أصح من حديث ابن عيينة؛ لأن مالكًا أتقن وأثبت من سفيان بن عيينة. انتهى من "تحفة الأحوذي".

(ثم) بعدما حكم أبو بكر السدس للجدة التي من جهة الأم (جاءت الجدة الأخرى) التي هي (من قبل الأب إلى عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد خلافته حالة كونها (تسأله) أي: تسأل عمر أن يحكم لها (ميراثها) من ابن ابنها.

قال القاضي حسين: الجدة التي جاءت إلى أبي بكر الصديق أم الأم، والتي جاءت إلى عمر أم الأب.

(فقال) لها عمر: (ما لك) بكسر الكاف خطابًا للمؤنث (في كتاب الله) تعالى؛ يعني: القرآن (شيء) من الميراث (وما كان القضاء الذي قضي به) بالبناء للمفعول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر من قضاء السدس للجدة، وما نافية (إلا لغيرك) والخطاب للجدة الأخرى التي هي أم الأب، وغيرها: هي الجدة التي أتت أبا بكر؛ وهي أم الأم.

أي: ليس قضاء السدس للجدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر إلا لغيرك الذي هو أم الأم.

(وما أنا بزائد في الفرائض) التي فرضها الله لأصحاب الفروض (شيئًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>