للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ؛ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا .. فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

===

على ما قدره الله تعالى في كتابه (ولكن هو) أي: ميراثك ونصيبك (ذاك السدس) الذي أخذته نظيرتك، التي هي أم الأم حين قضى لها أبو بكر.

قال القاري: (ذاك) بكسر الكاف؛ خطابًا لتلك الجدة، وفي نسخة من "المشكاة": بالفتح؛ على خطاب العام.

وقوله: (السدس) بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان له؛ كما هو مقرر في محله؛ أي: ميراثك ذلك السدس بعينه تقسمانه بينكما (فإن اجتمعتما) وهذا تصريح بما علم ضمنًا، وتوضيح لمنطوق ما فهم مفهومًا، والخطاب للجدة التي من طرف الأم والجدة التي من طرف الأب؛ أي: فإن اجتمعتما أيتكما الجدتان على ذلك السدس وحضرتما عند قسمة التركة .. (فهو) أي: فذاك السدس مقسوم (بينكما، وأيتكما خلت) وانفردت (به) أي: بذلك السدس بأن لم توجد قرينتها .. (فهو) أي: فذالك السدس مصروف (لها) منفردة به، وكان ذلك القول من عمر بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا.

قال الطيبي رحمه الله تعالى: قوله: (فإن اجتمعتما ... ) إلى آخره .. بيان للمسألة، والخطاب في قوله: (فإن اجتمعتما)، (وأيتكما) للجنس، لا يختص بهاتين الجدتين؛ فالصديق إنما حكم بالسدس لها؛ أي: للجدة التي هي أم الأم؛ لأنه ما وقف على الشركة بينهما، والفاروق لما وقف على الاجتماع .. حكم بالاشتراك؛ كذا في "المرقاة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في الجدة، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وبهذا الوجه؛ أعني: رواية مالك عن

<<  <  ج: ص:  >  >>