للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ... }، الْآيَةَ وَ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.

===

الموت؟ وفسر هذه الجملة بقوله: (كيف أقضي في مالي؟ ) أي: كيف أفعل في مالي وأنا ذو مال؛ هل أوصي فيه، وبماذا أوصي فيه، ولمن أوصي له؟ وإنما يرثني كلالة؛ أي: من ليس أصلًا ولا فرعًا.

قال القرطبي: سؤال جابر هذا كان قبل نزول آية المواريث؛ كما يدل عليه قوله، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجواب لي (حتى نزلت آية الميراث) التي (في آخر النساء) هكذا وردت الرواية، ولعلَّ الصواب (في أوائل النساء)؛ يعني: قوله تعالى: ({وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ... } الآية) (١)، وحتى نزلت آية المواريث في آخر سورة النساء (و) هي قوله تعالى: ({يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}) (٢)، هذا الذي قررناه في حلنا بالتقديم والتأخير هو الصواب؛ ولعل ما في المتن من تحريف النساخ، أو وهم هشام بن عمار شيخ ابن ماجه.

قوله: (فتوضأ ثم صب علي من وضوئه).

قال القرطبي: فيه دليل على جواز المداواة ومحاولة دفع الضرر بما ترجى فائدته، وخصوصًا بما يرجع إلى التبرك بما عظم الله ورسوله.

وفيه ظهور بركته صلى الله عليه وسلم فيما باشره أو لمسه وكم له منها وكم؟ ! انتهى من "المفهم"، وقد استدل به من قال بطهارة الماء المستعمل.

وأجاب عنه العيني في "العمدة" (١/ ٨٣٩) بأنه يحتمل أنه صلى الله


(١) سورة النساء: (١٢).
(٢) سورة النساء: (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>