عليه وسلم صب عليه من الماء الباقي في الإناء، قلت: لا حجة لهم في هذا الحديث، ولو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صب ماءه المستعمل؛ أما أولًا .. فلأنه يحتمل أن يكون ذلك وضوءًا على الوضوء من غير نية القربة، وماؤه المستعمل طاهر بلا خلاف، وأما ثانيًا .. فلأنه لا يقاس الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الماء الذي استعمله غيره، وإذا كانت فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرةً عند الجم الغفير من العلماء، فما بالك بمائه المستعمل في أعضائه. انتهى من "التكملة".
قوله:(فأفقت) من إغمائي، قال القاضي عياض: فيه عيادة المغمى عليه ومن فقد عقله إذا كان معه من يحفظه من كشف العورة، وقيل: أما الرجل الصالح العالم الذي يتبرك به .. فله ذلك؛ وأما غيره .. فيكره له ذلك، إلا أن يكون مع المريض من يحفظه؛ كما ذكرناه آنفًا.
وفيه بركته صلى الله عليه وسلم فيما باشر ودعا فيه. انتهى.
قوله:(قلت: يا رسول الله؛ كيف أقضي في مالي؟ ) وأنا ذو مال، وإنما يرثني كلالة (فلم يرد علي شيئًا من الجواب حتى نزلت آية المواريث) يعني: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(١)، قال القرطبي: سؤال جابر هذا كان قبل نزول آية المواريث على ما يدل عليه قوله: فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}؛ لأن هذه الآية آية المواريث، وكان الحكم قبل نزول هذه الآية بسؤاله وجوب الوصية للأقربين، وعلى هذا فيكون معنى سؤال جابر بقوله:(كيف أقضي في مالي؟ ) أي: كيف أوصي فيه، وبماذا أوصي، ولمن أوصي؟ فأنزل الله تعالى بسؤاله آيات المواريث كلها؛ أعني بها: قوله: