للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... } إلى قوله: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} (١)؛ فإن آيات المواريث التي هي في أوائل سورة النساء والتي تبتدئ بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} مشتملة على حكم الكلالة أيضًا؛ فقد قال تعالى في آخرها: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ... } إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}.

فالظاهر أن آية المواريث بأجمعها نزلت في قصة جابر، وقد بينت في آخرها حكم الكلالة؛ لتكون جوابًا عن سؤال جابر رضي الله تعالى عنه، فنسخت هذه الآيات وجوب الوصية للأقربين، وأما إن كان سؤاله بعد نزول آيات المواريث؛ أعني بها: قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... } إلى آخره .. فالذي نزلت بسؤاله قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (٢) الذي في آخر سورة النساء، فيكون سؤاله بعد نزول: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} وقبل نزول آية الكلالة التي في اخر السورة، أعني: قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}، وهذا هو الأقرب والأنسب بقوله: إنما يرثني كلالة، وسؤاله هو الذي أراد بقوله: {يَسْتَفْتُونَكَ}.

(فلم يرد علي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (شيئًا) من الجواب، قال النووي: وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوِّز الاجتهاد في الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على جوازه، ويؤولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيء، فلهذا لم يرد عليه شيئًا من الجواب؛ رجاء أن ينزل الوحي بجوابه (حتى نزلت) عليه صلى الله عليه وسلم (آية الميراث) أي: ميراث الكلالة التي (في آخر النساء) على القول الثاني؛ يعني:


(١) سورة النساء: (١١ - ١٢).
(٢) سورة النساء: (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>