للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنةٍ على عادة الجاهلية، فتكون الإضافة على هذا مجازية؛ لسكناه صلى الله عليه وسلم إياها.

وقوله أيضًا: (وهل ترك لنا عقيل) - بفتح العين المهملة - ابن أبي طالب (من رباع؟ ! ) - بكسر الراء - جمع ربع بفتحها وسكون الموحدة على وزن سهم وسهام؛ والربع - كما في "المصباح" -: محلة القوم ومنزلهم، وقيل: هو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل: هو الدار، فعلى هذا قوله: (أو دور) عطف مرادف.

قوله: (أو دور) جمع الدار؛ أي: وهل ترك لنا شيئًا من منازل أو ديار، وكلمة (أو) إما ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو شك من الراوي.

والمراد بعقيل: عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكان عقيل قد استولى هو وأخوه طالب على الديار كلها إرثًا من أبيهما بجامع الكفر وعداءً على حقه صلى الله عليه وسلم وحق من هاجر من بني عبد المطلب؛ لتركهم حقوقهم بالهجرة؛ كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، وفقد أخوه طالب ببدر، فانفرد عقيل بحيازة الديار كلها فباعها.

قال ابن الملك: وفي الحديث دلالة على أن الكافر إذا استولى على أموال المسلمين وأحرزها إلى دار الحرب .. ملكها، وعلى أن بيع دور مكة جائز، وإليه ذهبت الأحناف، وفي رواية عن أبي حنيفة يكره بيع الأرض فيها.

قوله: (وكان عقيل ورث أبا طالب هو وأخوه طالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين) وقت وفاة أبي طالب، ولو كانا وارثين .. لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دورهما، وكانت كأنها ملكه لعلمه بإيثارهما إياه على أنفسهما. انتهى "إرشاد الساري".

<<  <  ج: ص:  >  >>