للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي قوله: "وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ! " إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع .. لنزل فيها.

وفيه تعقب على الخطابي حيث قال: إنما لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه؛ لأنها دور هجروها في الله تعالى بالهجرة، فلم ير أن يرجع في شيء تركه لله تعالى، وفي كلامه نظر لا يخفى، والأظهر ما قدمته، وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها، لا مجرد نزوله في دار يملكها إن أقام المدة المأذون له فيها؛ وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده، والله أعلم.

قوله: (ولم يرثه جعفر) وهو المشهور بالطيار ذي الجناحين، وطالب أسن من عقيل، وهو من جعفر وهو من علي، والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر سنين، وهو من النوادر.

وقوله: (لأنهما كانا مسلمين) قال الحافظ: وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام؛ لأن أبا طالب مات قبل الهجرة، ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت .. استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله، والد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان شقيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب، فلما مات أبو طالب، ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب، وتأخر إسلام عقيل .. استوليا على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر، وتأخر إسلام عقيل، فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر .. استمر ذلك بيد عقيل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>