للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ".

===

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي رضي الله تعالى عنهما، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه ابن لهيعة، وهو مخلط، وفيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف؛ وعمرو بن شعيب مختلف فيه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارث أهل ملتين") أي: دينين؛ الإسلام والشرك، والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر؛ كاليهود والنصارى، وكالمجوس وعباد الوثن، أو مختلفتين بالإسلام والكفر؛ لأن ملة الكفر واحدة وإن اختلفت في دينهم دين الكفر.

وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين: الكفر والإسلام، فيكون كحديث: "لا يرث المسلم الكافر ... " الحديث، قالوا: وأما توريث ملل الكفر بعضهم من بعض .. فإنه ثابت، ولم يقل أحد بعموم الحديث للملل كلها إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: لا يرث اليهودي من النصراني ولا عكسه، وكذالك سائر ملل الكفر، قال في "السبل": والظاهر من الحديث مع الأوزاعي. انتهى من "العون".

قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" قال ابن الملك: الحديث يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث؛ كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، وإليه ذهب الشافعي، قلنا: المراد هنا: الإسلام والكفر؛ فإن الكفرة كلهم ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين، وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون. انتهى.

وقال الإمام محمد رحمه الله في "موطئه": لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والكفر ملة واحدة، يتوارثون به وإن اختلفت مللهم: فيرث اليهودي من النصراني، والنصراني من اليهودي، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>