للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال النووي في "شرح مسلم": توريثُ الكفار بعضهم من بعض؛ كاليهودي من النصراني وعكسه، والمجوسي منهما وهما منه .. قال به الشافعي رحمه الله تعالى، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، وآخرون، ومنعه مالك، قال الشافعي: لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي، قال أصحابنا: وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين .. لم يتوارثا. انتهى.

وقال الشوكاني في "النيل": ظاهر قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" أنه لا يرث ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى، وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية، وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين: الإسلام، وبالأخرى: الكفر، ولا يخفى بعد ذلك. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر.

قال في "النيل": سند أبي داوود في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، والنسائي في "الكبرى"، وله شاهد، كحديث جابر رواه الترمذي.

فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، ضعيف السند؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>