للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥) - ٢٦٩١ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ،

===

فيه فيما إذا أعتق رجل عبدًا، ثم مات ذلك الرجل، وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنًا، أو أحد الأخوين وترك ابنًا، فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الابن أو ابن الأخ، وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في الولاء، والنسائي مرفوعًا ومرسلًا.

فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٥) - ٢٦٩١ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (١٦١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عبد الرحمن) بن عبد الله (بن الأصبهاني) الكوفي الجهني، ثقة، من الرابعة، مات في إمارة خالد القسري على العراق. يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>