للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ".

===

وقوله: (أعقل عنه) أي: أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة (وأرثه) أي: أرث من لا وارث له، تفسير لقوله: "أنا وارث من لا وارث له قال القاضي: يريد به: صرف ماله إلى بيت مال المسلمين؛ فإنه لله ولرسوله (والخال وارث من لا وارث له) فرضًا ولا عصوبةً.

وفيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام (يَعْقِلُ) الخالُ ويَحمِلُ (عنه) أي: عمن لا وارث له ما لزمه بسبب الجنايات؛ يعني: إذا جنى ابنُ أخته ولم يكن له عصبة .. يؤدي الخالُ عنه الدية؛ كالعصبة (ويرثه) أي: ويرث الخال من لا وارث له.

قال المنذري: وأخرج هذا الحديث أبو داوود في كتاب الفرائض، في باب ميراث ذوي الأرحام، وأخرجه النسائي وابن ماجه، واختلف في هذا الحديث: روي عن راشد بن سعد عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسلًا، وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان ابن معين يضعفه، وقال: ليس فيه حديث قوي، وقال أيضًا: وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولىً لا يعقلُ إلا بالخؤولة، فخالفوا هذا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتًا .. فيشبه أن يكون في وقت كان يعقلُ الخؤولة، ثم صار الأمر إلى غير ذلك، أو أراد خالًا يعقل؛ بأن يكون ابن عم أو مولىً أو أراد وضع ماله فيه إذا لم يكن له وارث سواه. انتهى كلام المنذري. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود والترمذي، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا .. فلورثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>