للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنه رجاله ثقات أثبات.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال) أي: فرقوا مال التركة ووزعوه أولًا بعد قضاء الدين، وتنفيذ الوصية من ثلث ما بقي بعد قضاء الدين، ومؤنة تجهيزه (بين أهل الفرائض) أي: بين أصحاب الفروض المقدرة (على كتاب الله) تعالى ومستحقيها؛ أي: أوصلوا تلك الحصص المقدرة لهم في كتاب الله تعالى؛ أي: المبينة في الكتاب والسنة إلى أهلها، وتلك الفروض المقدرة: هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

(فما تركت الفرائض) أي: فما بقي من أهل الفروض بعد أخذهم فروضهم .. (فلأولى رجل ذكر) أي: فأوصلوه وأعطوه أيها الولاة لأقرب عاصب للميت؛ أي: وارث له بالعصوبة؛ فأقربهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد إن لم يفرض لهما.

وحاصل ذلك: أن الشريعة قسمت الورثة على ثلاثة أقسام:

الأول: أصحاب الفروض؛ وهم الذين قررت لهم الشريعة سهامًا مقدرة من النصف والربع والثمن؛ كالزوجين والأم وغيرهم.

والثاني: العصبات؛ وهم أقارب الميت الذين لم يقدر لهم سهم، ولكنهم من أقاربه الذكور؛ كالابن، أو يدلون إليه بالذكور؛ كالإخوة والأعمام.

وحكم هؤلاء: أنهم يحوزون ما بقي من أهل الفروض، ويحجب الأقرب منهم الأبعد، وإن كانوا سواء في القرابة .. قسمت حصة العصبات بينهم بالسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>