للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والثالث: أولو الأرحام؛ وهم أقارب الميت الإناث؛ كالعمة، أو الذين يدلون إليه بالإناث؛ كالخال والخالة؛ فإنهم لا يرثون ما دام أحد من العصبات حيًّا، فإن لم يكن من العصبات أحد .. فحكمهم حكم العصبات.

وقوله: "فلأولى رجل" أي: فلأقرب رجل، والإضافة فيه؛ للبيان، وليس أولى هنا بمعنى أحق رجل إرثًا؛ لأنا لا ندري من هو أحق به، بل هو بمعنى: أقرب رجل نسبًا إلى الميت، وإنما ذكر لفظ: (ذكر) بعد رجل مع أن كل رجل ذكر؛ للتأكيد، وقيل: للاحتراز عن الخنثى المشكل، وقيل: لبيان أن العصبة يرث صغيرًا كان أو كبيرًا، بخلاف عادة الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا يعطون الميراث إلا من بلغ حد الرجولية؛ كما في "المبارق".

قال القرطبي: قوله: "فلأولى رجل ذكر" - بفتح الهمزة وواو ساكنة بعدها لام وألف - مشتق من الولي - بسكون اللام - بمعنى القرب؛ أي: لأقرب رجل للميت.

وقوله: "ذكر" توكيد لفظي بالمرادف؛ كقولهم: حسن بسن، وقبيح شقيح، ومين كذب، وابن لبون ذكر.

وأكد الرجولية بالذكورية؛ إشعارًا بأن الوصف الذي يستحق به التعصيب هو كمال الذكورية التي بها قوام الأمور ومقاومة الأعداء وإن كان صغيرًا. انتهى من "المفهم".

وقوله أيضًا: "فلأولى رجل ذكر" قال بعضهم: قيد الرجل بالذكر مع أن كل رجل ذكر؛ للإيماء إلى أن سبب الإرث في هذا القسم؛ أعني: قسم العصبات الذكورية، أو إلى أن لفظ الرجل إنما يستعمل ها هنا في مقابلة الأنثى لا في مقابلة الصغير؛ فكل ذكر من العصبة وارث، سواء كان كبيرًا أو

<<  <  ج: ص:  >  >>