للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

صغيرًا، ثم إن الذكورة شرط فيمن كان عصبةً بنفسه؛ كالابن.

وأما العصبة بالغير؛ كالبنت مع الابن، أو العصبة مع الغير؛ كالأخت مع البنت .. فلا تشترط فيهما الذكورة؛ فإن إطلاق السم العصبة عليهما مجاز، وإنما ترثان بنصوص أخرى لا بهذا الحديث، ثم إن حديث الباب أصل في توريث العصبات، وقد أجمع علماء أهل السنة من أجل هذا الحديث على أن ما بقي من ذوي الفروض .. يصرف إلى أقرب العصبات. انتهى.

وقوله أيضًا: "فلأولى رجل ذكر" قال النووي: وصف الرجل بأنه ذكر؛ تنبيهًا على سبب استحقاقه الباقي؛ وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث. انتهى.

وأفاد بأن الحكمة في ذلك أن الذكر يلحقه مؤن لا تلحق الأنثى.

واعلم: أن من أصول المواريث أن الذكر يفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدًا؛ لاختصاص الذكور بحماية البيضة، والذب عن الذمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة؛ فهم أحق بما يكون شِبْهَ المَجانّ، بخلاف النساء؛ فإنهن عيال على أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن، ومصداق ذلك قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا} (١).

واعلم أيضًا: أن عادة العرب في الجاهلية أنهم لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئًا من الميراث، ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل، ذكره ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ١٦٢ - ١٦٣).

ولكن عادة حرمان النساء الإرث لم يكن سنة عامة عند جميع القبائل، ولكن كانت عند قبائل دون قبائل، وما ورد في الأخبار يخص على أكثر أهل


(١) سورة النساء: (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>