وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (المرأة تحوز) من باب حاز؛ أي: تجمع وتحيط، وفي بعض النسخ: تحرز؛ من الإحراز؛ أي: تجمع (ثلاثة مواريث) بالعصوبة جمع ميراث (عتيقها) بدل من ثلاثة؛ بدل تفصيل من مجمل، ولكنه على حذف مضاف؛ أي: تحوز وتجمع ميراث عتيقها؛ فإنه إذا أعتقت عبدًا ومات، ولم يكن له وارث .. ترث ماله بالولاء بالإجماع (ولقيطها) أي: وتحوز ميراث ملقوطها؛ فإن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خصه بالمعتق بقوله:"لا ولاء إلا ولاء العتاقة".
قال الخطابي: أما اللقيط .. فإنه في قول عامة الفقهاء حُرٌّ، فإِذا كان حرًّا .. فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما، وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه، ويحتج بحديث واثلة، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، فإذا لم يثبت الحديث .. لم يلزم القول به، فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى. انتهى.
وفي "شرح السنة": هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان .. فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب الذي انتفى