باللعان، وأما نسبه من جهة الأم .. فثابت ويتوارثان، قال القاضي رحمه الله تعالى: وحيازةُ الملتقطةِ ميراثَ لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين؛ فإن تركتَه لهم، لا أنها ترثه وراثة المعتقة من عتيقها، وأما حكم ولد الزنا .. فحكم المنفي بلا فرق. انتهى.
قال المؤلف:(قال محمد بن يزيد) أبو بكر القزويني، مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق) أي: قال لنا محمد بن يزيد حينما حدثنا هذا الحديث: (ما روى هذا الحديث) أي: حديث واثلة (غير هشام) بن عمار، فيكون على هذا التفسير من كلام ابن ماجه، ويحتمل أن يكون من كلام تلميذ المؤلف أبي الحسن القطان؛ والمعنى عليه: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان (قال) لنا المؤلف (محمد بن يزيد) ابن ماجه: (ما روى هذا الحديث غير هشام) بن عمار، فيكون مراد المؤلف: أن هشام بن عمار تفرد به، فتفرده يُوهِنُه ويُضعِّفُه، فلا تقوم به الحجة؛ لأنه من أفراده، وليس كذلك، بل تقوم به الحجة ولو كان تفرَّد به بعدما يتيقن؛ لصحة سنده؛ لأنه وثَّقه ابنُ معين وغيرُه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ابن الملاعنة، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، والنسائي في "الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الملاعنة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن حرب.
قال الحافظ في "الفتح" بعد ذكر هذا الحديث: حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه.