للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا .. فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ .. فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا .. فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ

===

موت أبيه، وجملة قوله: (فقضى) خبر المبتدأ الذي هو لفظ كل؛ والفاء فيه رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لما في المبتدأ من العموم.

والمعنى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ولد استلحق بأبيه بعد موت أبيه؛ يعني: ادعاه بعض ورثته من بعده قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن من كان من أمة) أي: أن ولدًا كان مولودًا من أمة (يملكها) المولد (يوم أصابها) أي: يوم وطئها وأولدها .. (فقد لحق) ذلك الولد (بمن استلحقه) أي: بوارث استلحقه بأبيه (وليس له) أي: لذلك الولد المستلحق (فيما) أي: في مال (قسم قبله) أي: قبل استلحاقه (من الميراث شيء) أي: نصيب؛ لأنه قسم قبل ثبوت نسبه؛ أي: لأن ذلك الميراث وقعت قسمته في الجاهلية، والإسلام يعفو عما وقع في الجاهلية.

(وما أدرك) الولد ووجد (من ميراث لم يقسم) قبل استلحاقه .. (فله) أي: فلذلك الولد (نصيبه) وحظه مما أدرك من الميراث (ولا يلحق) قال القاري في "المرقاة": بفتح أوله، وفي نسخة: بضمه؛ أي: لا يلحق الولد الذي استلحقه بعض الورثة (إذا كان أبوه الذي يدعى له) وينسب إليه (أنكره) في حياته؛ أي: أنكر كونه منه قبل مماته، فلا ينفعه استلحاق الوارث.

ثم ذكر النبي مقابل قوله سابقًا: "من كان من أمة يملكها يوم أصابها" بقوله: (وإن كان) ذلك الولد (من أمة لا يملكها) يوم أصابها (أو) كان الولد مولودًا (من حرة عاهر) وزنى (بها .. فإنه) أي: فإن ذلك الولد (لا يلحق) بصيغة

<<  <  ج: ص:  >  >>