المعلوم أو المجهول؛ أي: لا يلحق بمن استلحق به (ولا يورث) والصواب: (ولا يرث) بصيغة المعلوم؛ كما في "أبي داوود" أي: لا يرث ممن استلحق به؛ أي: ولا يأخذ الإرث؛ والمعنى على نسخة المؤلف: أي: ولا يعطى الإرث؛ أي: الميراث (وإن كان) الزاني (الذي يدعى) وينسب ذلك الولد (له) أي: إليه (هو ادعاه) - بتشديد الدال - أي: انتسبه إليه في حال حَيَاتِهِ .. (فهو) أي: فذلك الولد (ولد زنًا) لا نسب له، بل هو منسوب (لأهل أمه) أي: والدته (من كانوا) أي: أيًّا كان أهلها إن كانت أمه (حرة) فهو منسوب إليها (أو) كانت أمه (أمة) فهو مملوك لسيدها.
قال المؤلف:(قال) لنا (محمد بن راشد) بالسند السابق: (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم (بذلك) أي: بقوله: "وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء" أي: يعني: (ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام) لأن الإسلام يعفو عما وقع في الجاهلية.
قال السندي: ومعنى هذا الحديث: إن المستلحق إن كان من أمة للميت ملكها يوم جامعها .. فقد لحق بالوارث الذي ادعاه، فصار وارثًا في حقه مشاركًا معه في الإرث، لكن فيما يقسم من الميراث بعد الاستلحاق، ولا نصيب له فيما قبل، وأما الوارث الذي لم يدع .. فلا يشاركه ولا يرث، وهذا إذا لم يكن الرجل الذي يدعى له قد أنكره في حياته، وإن أنكره .. لا يصح الاستلحاق، وأما إن كان من أمة لم يملكها يوم جامعها؛ بأن زنى بأمة غيره، أو من حرة زنى بها .. فلا يصح لحوقه أصلًا وإن ادعاه أبوه الذي يدعى له في حياته؛ فهو ولد زنًا، ولا يثبت النسب بالزنا. انتهى.