وقال أيضًا:(وبعضهم يقول: يجعل ميراثه في بيت المال) وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الولاء من أعتق"، وقول الشافعي ومن تبعه هو الظاهر؛ لأن حديث تميم الداري المذكور في الباب على تقدير صحته .. لا يقاوم حديث عائشة المتفق عليه:"إنما الولاء من أعتق"، وعلى التنزل فترددوا في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم على يديه، أو تؤول الأولوية في قوله:"أولى الناس" بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث؟
ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه، جنح الجمهور إلى الثاني، ورجحانه ظاهر، وبه جزم ابن القصار فيما حكاه ابن بطال، فقال: لو صح الحديث .. لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات، ونحو ذلك؛ كالبر والصلة، ولو جاء هذا الحديث بلفظ:(أحق بميراثه) .. لوجب تخصيص الأول، والله أعلم. انتهى من "تحفة الأحوذي".
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله في "شرح السنن": والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده؛ لضعفه في السند، قال الخطابي: ضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا، وقال في تضعيفه: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان، وقال البخاري في "صحيحه": واختلفوا في صحة هذا الخبر. هذا آخر كلامه.
وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف الحديث، وقد قلت: احتج البخاري في "صحيحه" بحديث عبد العزيز هذا، وأخرج له عن نافع مولى ابن عمر حديثًا واحدًا، وذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني أن البخاري ومسلمًا أخرجا له، وقال يحيى بن معين: