للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أدنى درجات الحسن، وقد عضَده المرسل، وقضاءُ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض، وإنما يقتضي تقديم الأقارب عليه، ولا يدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب، والله أعلم. انتهى كلامه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الفرائض، باب إذا أسلم على يديه، وأبو داوود في كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، والنسائي والبيهقي في "السنن الكبرى" في مسند عمر بن عبد العزيز.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وأما من ضعفه بعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز .. فقد وثقه ابن معين، وقال: لا خلاف في توثيقه بين الناس، وأما معارضته لحديث عائشة المتفق عليه: "إنما الولاء من أعتق" .. فيجاب عنها: بأن المراد بالولاية في هذا الحديث: ولاية المناصرة والمواصلة والبر والإحسان إليه، لا ولاية الميراث، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>