إن الترتيب الذكري الصادر من الحكيم لا يخلو عن حكمة، فالأفضل ذلك إلا أن يوجد مخصص، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"أبدأ بما بدأ الله تعالى به" حيث قال: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}(١)، كذا في "المرقاة".
قال الأبي: وعيال الرجل: من في نفقته؛ كالأب والابن والزوجة والمملوك وجميع من أدخل في العيال.
والحديث يدل على أن النفقة عليهم أفضل من العتق والصدقة والنفقة في سبيل الله، قال القاضي: كانت نفقة العيال أفضل؛ لأنها واجبة، والواجب أكثر ثوابًا من التطوع، ويؤيد أنها في الواجب قوله في الآخر في رواية مسلم:"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته". انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على الأهل.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ثوبان بأحاديث هؤلاء الصحابة الذين جمعهم في الرواية عنهم رضوان الله تعالى عليهم، فقال:
(٤٢) - ٢٧١٨ - (٢)(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى (الحمال) - بالمهملة - البزاز، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه:(م عم).