وقيل: كان هذا مخصوصًا بزمنه صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه عام، ويجب على كل مؤمن أن ينوي الجهاد إما بطريق فرض الكفاية، أو على سبيل فرض العين، إذا كان التفسير عامًّا.
وفي رواية أبي داوود: عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يغز، ولم يخلف غازيًا في أهله بخير .. أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة" أي: بشدة من الشدائد، وبلية من البلايا.
وفي رواية مسلم زيادة في آخر هذا الحديث؛ وهي:(قال ابن سهم) وهو محمد بن عبد الرحمن بن سهم شيخ مسلم؛ أي: قال لنا شيخنا ابن سهم: (قال) لنا (عبد الله بن المبارك: فنرى) - بضم النون على البناء للمجهول - أي: نظن (أن ذلك) الوصف؛ أي: كونه على شعبة من شعب النفاق (كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقال غيره؛ إنه عام؛ والمراد: أن من فعل هذا .. فقد أشبه المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. انتهى "نووي".
وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها .. لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها.
وقد اختلف العلماء فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها، فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه، فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى، فمات قبل فعله، هل يأثم أم لا؟
والأصح عندهم: أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة قريبة، فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف الحج، وقيل: يأثم فيهما، وقيل: لا يأثم فيهما، وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب، والله أعلم. انتهى منه.