ويمكن أن يقال: إن هذا محمول على الذي هو خطيئة؛ وهو الذي استدانه صَاحِبهُ على وَجْهٍ لا يجوز؛ بأن أخَذَه بحيلة، أو غَصَبه، فثبت في ذمته البدلُ، أو ادَّان غَيْرَ عازم على الوفاء؛ لأنه استثنى ذلك مِنَ الخطايا، وإلا .. فالاستثناء شرطه أن يكون من الجنس، فيكون الدين المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء، فلا يلزم المؤاخذة به؛ لجواز أن يعوض الله صاحبه من فضله، والله أعلم. انتهى من "السندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، فالحديث ضعيف متنًا وسندًا (٧)(٢٩٠)، وغرضه: الاستئناس به.