تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلِّتْ لي ساعة من نهار، ثم عادت حرامًا" كذا في "المرقاة".
قال الحافظ: وفي الحديث مشروعية لبس المغفر وغيره، من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل.
وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى:(اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل مكة .. طاف وطفنا معه، ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد ... ) الحديث.
وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان حينئذ محرمًا، فخشي الصحابة أن يرميه بعضُ سفهاء المشركين بشيء يؤذيه، فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك. انتهى من "الفتح".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب قتل الأسير وقتل العبد، وفي كتاب جزاء الصيد، باب لبس السلاح للمحرم، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يَعْرِضُ عليه الإسلامَ، والترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في المغفرة، والنسائي في كتاب المناسك، باب دخول مكة بغير إحرام، ومالك في كتاب الحج، باب جامع الحج، وأحمد في "المسند".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما، فقال: