للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

(والعلابي) - بفتح العين المهملة واللام المخففة وتخفيف الموحدة وتشديد التحتية - جمع علباء - بكسر العين -: عصب في عنق البعير يشقق ثم يشد به أسفل جفن السيف وأعلاه، ويجعل في موضع الحلية منه، وفسره الأوزاعي في رواية أبي نعيم في "المستخرج" فقال: العلابي: الجلود الخام التي ليست بمدبوغة، وقال الداوودي: هي ضربة من الرصاص، ولذلك قرن بالآنك، وخطأه في "الفتح".

ولا يلزم من كون حلية سيوفهم ما ذكر عدم جواز غيره؛ فيجوز للرجل تحلية السيف وغيره من آلات الحرب بالفضة؛ كالسيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة، والرانين - بالراء الفهملة والنون -: خف يلبس في الساق ليس له قدم، بل يكون فيما بين المركبة والكعبين، وكذا الخف؛ لأنه يغيظ الكفار، وقد كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم غنية عن ذلك؛ لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم، ولا يجوز تحلية شيء مما ذكر بالذهب قطعًا، ويحرم على النساء تحلية آلات الحرب بالذهب والفضة جميعًا؛ لأن في استعمالهن ذلك تشبهًا بالرجال، وليس لهن التشبه بالرجال، كذا قاله الجمهور فيما حكاه في "الروضة" وصوبه. انتهى من "إرشاد الساري على البخاري".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب ما جاء في حلية السيوف.

* * *

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أنس بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>