للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على المعنى الثاني، وحملًا للخدعة على معنى الكذب، والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء قديمًا. انتهى من "التكملة" بتصرف.

واعلم: أن الكذب جائز في بعض الأحوال عند الشافعية، أما الحنفية. . فلا أراهم يجوزونه صراحةً في موضع، لكن وسعوا بالكنايات والمعاريض وأمثالهما.

قال النوويّ: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى، واستدل المبيحون للكذب الصريح في الحرب بما أخرجه في البر والصلة من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث؛ تحدث الرجل مع امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس".

واستدلوا أيضًا بقصة قتل كعب بن الأشرف؛ فإن محمَّد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذهابه إلى كعب اليهودي في التحيل على قتله بالكذب، فقال: ائذن لي أن أقول فيك شيئًا، فأجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد فعلت"، كما أخرجه البخاري في باب الفتك من أهل الحرب في كتاب الجهاد.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب الحرب خدعة، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب المسكر في الحرب، والترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>