للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُبْنَي، فَقَالَ: ائْتِ أُبْنَى صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ.

(١٢٥) - ٢٨٠١ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،

===

(إلى قرية يقال لها) أي: تسمى: (أُبْنَى) - بضم الهمزة وسكون الموحدة وبالقصر - اسم موضع، ويقال له أيضًا: (مُبْنَى) كذلك (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ائت أبنى) أي: اذهب إلى قرية تسمى أبنى (صباحًا) أي: بكرةً أول النهار (ثم حرق) قراها وأشجارها؛ لأنهم عصوا الله ورسوله وآذوا المؤمنين.

قال القسطلاني: قد اختلف السلف في التحريق: فكرهه عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا، سواء كان بسببِ كفرٍ أو قصاصًا، وأجازه علي وخالد بن الوليد، وقال المهلب: ليس النهي الوارد فيه على التحريم، بل على سبيل التواضع، وقد سمل صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمى، وحرق أبو بكر رضي الله تعالى عنه اللائط بالنار بحضرة الصحابة، وتعقب بأنه لا حجة فيه للجواز؛ فإن قصة العرنيين كانت قصاصًا أو منسوخةً، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي غيره. انتهي، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (١٤) (٢٩٧)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٢٥) - ٢٨٠١ - (٢) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي

<<  <  ج: ص:  >  >>