وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه، وأيضًا فيه أبو الحسين، وهو كثير الخطأ.
(قال) عبد الله بن عمرو بن العاص: (لا نفل) ولا زيادة على السهم المستحق بالغزو لمن فعل النكاية في الأعداء؛ أي: لا يعطى بسببها (بعد) وفاة (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأن الله عز وجل قال في الكتاب العزيز: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}(١).
(يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم) أي: إذا خرج العسكر مع الإمام إلى أرض العدو ثم حارب الأقوياء. . فالقسمة؛ أي: فقسمة الغنيمة يشترك فيها الكل؛ أي: القوي الذي حارب وغنم، والضعيف الذي لم يحارب إذا حضر المعركة؛ فلا نفل ولا زيادة للقوي المحارب على الضعيف الذي لم يحارب إذا حضر الوقعة مع القوي.
(قال رجاء) بن أبي سلمة: (فسمعت سليمان بن موسى يقول له) أي: لعمرو بن شعيب: كأن سليمان في قوله لعمرو؛ يريد: المعارضة على عمرو بن شعيب حديثه؛ يعني: قوله: لا نفل بعد الرسول؛ أي: قال رجاء: سمعت سليمان بن موسى يقول لعمرو بن شعيب: (حدثني مكحول) الشامي (عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع،