للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَمَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ. . فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ".

===

مكة، ثقة تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (١٩٠ هـ). يروي عنه: (م د س ق).

(عن عبيد الله) بن عمر.

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته أيضًا، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال): واجب (على المرء المسلم) السمع و (الطاعة) للأمير (فيما أحب) ذلك المرء ورضي ووافق هواه (أو) فيما (كره) وسخط؛ كالجهاد (إلا أن يؤمر) ذلك المرء (بمعصية) الله تعالى (فإن أمر بمعصية. . فلا سمع ولا طاعة) عليه في تلك الحال؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف؛ كما مر في الحديث المتقدم، والمعصية منكر، فليس فيها سمع ولا طاعة، بل تحرم الطاعة على من كان قادرًا على الامتناع.

قوله: "على المرء المسلم السمع والطاعة" ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية. . فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولًا واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا. . وجب خلعه على المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقامة الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومنَعَ من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يَمْنَع منهما، لا يُختلَف في وجوب خلعه.

فأما لو ابتدع بدعةً، ودعا الناس إليها. . فالجمهور على أنه يخلع، وذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>