للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

البصريون إلى أنه لا يخلع؛ تمسكًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان". رواه مسلم، وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول وإن كان مبتدعًا.

فأما لو أمر بمعصية؛ مثل أخذ مال الغير بغير حق، أو قتل أو ضرب بغير حق. . فلا يطاع في ذلك، ولا ينفذ أمره، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله؛ إذ ليس دم أحدهما ولا ماله بأولى من دم الآخر ولا ماله، وكلاهما يحرم شرعًا؛ إذ هما مسلمان، فلا يجوز الإقدام على واحد منهما؛ لا للآمر ولا للمأمور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، كما ذكره الطبري، ولقوله ها هنا: "فإن أمر بمعصية. . فلا سمع ولا طاعة"

فأما قوله في حديث حذيفة: "اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك". .

فهذا أمر للمفعول به ذلك الاستسلام والانقياد وترك الخروج عليه؛ مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، يقال: تفاقم الأمر؛ إذا تعاظم وأدى إلى ما هو أعظم منه.

ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يفعل به ذلك بتأويل يسوغ للأمير بوجه يظهر له ولا يظهر ذلك للمفعول به، وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث، ويصح الجمع، والله تعالى أعلم. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة، وفي كتاب الجهاد، باب السمع والطاعة، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وأبو داوود في كتاب الجهاد باب في الطاعة، والترمذي في كتاب الجهاد، باب لا طاعة لمخلوق، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>