وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أي: سمعت أنسًا حالة كونه (يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع) للأمير (والطاعة) له (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعتكم (فيما استطعتم) وقدرتم عليه من التكاليف الشرعية، وهذا من كمال رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته؛ حيث قيد مبايعته إياهم باستطاعتهم، فلا يدخل في عموم مبايعته ما لا يطيقون.
وفيه أنه إذا رأى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه .. ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق، قال القرطبي: وهذا رفع لما يخاف من التحرج بسبب مخالفة تقع غلطًا أو غلبة؛ فإن ذلك كله غير مؤاخذ به.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب الإحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم في كتاب الإمارة، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، ومالك في "الموطأ" في كتاب البيعة، وأبو داوود في كتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء في البيعة، والترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في الهجرة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف: حديث حسن صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا من حديث ابن عمر، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عبادة بن الصامت بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال: