(١٤٩) - ٢٨٢٥ - (٤)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرَّحمن الفهمي المصري، ثقةٌ متقن إمام، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزبير) المكي الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (جاء) إلى النبي صلى الله عليه وسلم (عبد) مملوك لمسلم ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم (فبايع) أي: عاهد ذلك العبد (النبي صلى الله عليه وسلم) أي: عاقده (على الهجرة) والانتقال من بلده إلى المدينة (ولم يشعر) أي: ولم يعلم (النبي صلى الله عليه وسلم أنه) أي: أن ذلك الشخص الذي بايعه على الهجرة (عبد) مملوك لإنسان، وفيه دليل على أن الأصل في الإنسان الحرية، ولذلك لَمْ يسأله عن حاله؛ إذ حمله على ذلك الأصل؛ حيث لَمْ يظهر له ما يخرجه عن ذلك الأصل، ولو لَمْ يكن الأمر كذلك .. لتعين أن يساله، وهذا أصلُ مالكٍ في هذا الباب؛ فكُلُّ من ادَّعى ملكَ إنسان من بني آدم .. كان مدفوعًا إلى بيان ذلك الأصل، لكن إذا أَنْكَره المُدعَى رقه وادعى الحريةَ، سواء كان ذلك المُدعَى رقه ممن كَثُر مِلْكُ نوعِه، أو